Décret gouvernemental n° 2016-1118 du 23 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1118 لسنة 2016 مؤرخ في 23 أوت 2016.
أبقي السيد مسعود بقير مهندس عام بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حالة مباشرة لمدة سنة بداية من أول سبتمبر 2016.
أبقي السيد مسعود بقير مهندس عام بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حالة مباشرة لمدة سنة بداية من أول سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون