Décret gouvernemental n° 2016-1107 du 16 août 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1107 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016.
يجدد إبقاء الدكتور علي الشابي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية بمعهد صالح عزيز، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أفريل 2015.
يجدد إبقاء الدكتور علي الشابي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية بمعهد صالح عزيز، بحالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون