Arrêté du ministre des affaires locales du 29 juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد لطفي الغرياني، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد لطفي الغرياني، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون