Arrêté du ministre de l’intérieur du 23 juillet 2016, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جويلية 2016.
كلف السيد صالح الرويسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية توزر بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد صالح الرويسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية توزر بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون