Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 27 juillet 2016, portant nomination de sous-directeurs.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 جويلية 2016.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رؤساء دوائر ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الهيكل الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين ساسي المحضي مهندس رئيس رئيس دائرة الغابات كاهية مدير إدارة مركزية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد عبد الناصر خصخوصي مهندس أول
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس جمال الدين الزياتي تقني رئيس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟