Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 juillet 2016, portant nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 جويلية 2016.
كلفت السيدة رفيقة بن عمار حرم عبيد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟