Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juillet 2016, portant nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جويلية 2016.
كلفت السيدة نوفل الزريبي حرم بنعلي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس.
كلفت السيدة نوفل الزريبي حرم بنعلي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون