Arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juillet 2016, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2016.
كلف السيد كمال اليتيمي، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد كمال اليتيمي، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون