Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 5 août 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 أوت 2016.
كلف السيد نبيل الصابري، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة قضايا الانتزاع والتعويض والتحويز بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
كلف السيد نبيل الصابري، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة قضايا الانتزاع والتعويض والتحويز بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون