Arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juillet 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2016.
كلفت الآنسة كريمة علوي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية و التربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية القصرين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح و الامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت الآنسة كريمة علوي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية و التربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية القصرين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح و الامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون