Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 330 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بلجنة المصادرة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 330 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
يعيّن السيد عادل الفاضل، المدير العام المساعد بالبنك المركزي التونسي، ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عضوا بلجنة المصادرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟