أمر عدد 330 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بلجنة المصادرة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 330 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
يعيّن السيد عادل الفاضل، المدير العام المساعد بالبنك المركزي التونسي، ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عضوا بلجنة المصادرة.
يعيّن السيد عادل الفاضل، المدير العام المساعد بالبنك المركزي التونسي، ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عضوا بلجنة المصادرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون