قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024.
تسمّى السيدة ناهد بن تنفوس عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عوضا عن السيدة هالة الزغل.
تسمّى السيدة ناهد بن تنفوس عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عوضا عن السيدة هالة الزغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون