Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 319 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس هيئة السوق المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 319 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
يعين عضوان بمجلس هيئة السوق المالية السيدان الآتي ذكرهما:
ـ مراد الجموسي، ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن السيد محمد العربي الدبكي،
ـ سفيان بنور، ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عوضا عن السيد نبيل العذاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟