أمر عدد 319 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس هيئة السوق المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 319 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
يعين عضوان بمجلس هيئة السوق المالية السيدان الآتي ذكرهما:
ـ مراد الجموسي، ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن السيد محمد العربي الدبكي،
ـ سفيان بنور، ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عوضا عن السيد نبيل العذاري.
يعين عضوان بمجلس هيئة السوق المالية السيدان الآتي ذكرهما:
ـ مراد الجموسي، ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن السيد محمد العربي الدبكي،
ـ سفيان بنور، ممثلا عن البنك المركزي التونسي، عوضا عن السيد نبيل العذاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون