قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى السيد سامي بوهلال عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيد عبد الستار بن سعد.
يسمّى السيد سامي بوهلال عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيد عبد الستار بن سعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون