أمر عدد 317 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير عام المدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 317 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
يسمى السيد عدنان قلص مراقب عام للمالية، مديرا عاما للمدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد عدنان قلص مراقب عام للمالية، مديرا عاما للمدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون