قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 ماي 2024.
تكلّف السيدة رحاب حسني، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية والوسائل السمعية والبصرية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
تكلّف السيدة رحاب حسني، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية والوسائل السمعية والبصرية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون