قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 ماي 2024.
تكلّف السيدة فضيلة التليلي حرم سالم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.
تكلّف السيدة فضيلة التليلي حرم سالم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون