قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى السيد عادل المطوي عضوا ممثلا عن مركز الإعلامية لوزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد صالح المؤدب.
يسمّى السيد عادل المطوي عضوا ممثلا عن مركز الإعلامية لوزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد صالح المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون