قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 ماي 2024.
يكلّف السيد مصطفى إبراهيم، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببلخير بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد مصطفى إبراهيم، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببلخير بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون