قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى السيد نجيب بنشيخة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك عوضا عن السيد محمد رضا الطرابلسي ابتداء من 7 أفريل 2024.
يسمّى السيد نجيب بنشيخة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار وذلك عوضا عن السيد محمد رضا الطرابلسي ابتداء من 7 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون