قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى السيد شكري العوجي عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المالية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد شكري ولها.
يسمّى السيد شكري العوجي عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المالية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد شكري ولها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون