قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأعضاء الآتي ذكرهم :
* الدكتور علي الزواري : عن وزارة الداخلية،
* السيد محمد شعبوني : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
* السيدة سنية فخفاخ : ممثلة عن وزارة البيئة.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأعضاء الآتي ذكرهم :
* الدكتور علي الزواري : عن وزارة الداخلية،
* السيد محمد شعبوني : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
* السيدة سنية فخفاخ : ممثلة عن وزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون