Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى أعضاء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأعضاء الآتي ذكرهم :
* الدكتور علي الزواري : عن وزارة الداخلية،
* السيد محمد شعبوني : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
* السيدة سنية فخفاخ : ممثلة عن وزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟