أمر عدد 322 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 322 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
تنهى مهام السيد الهادي يوسف، متصرف عام، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 11 مارس 2024.
تنهى مهام السيد الهادي يوسف، متصرف عام، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 11 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون