Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 332 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتعيين عضو بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 332 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتعيين عضو بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 57 و58 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وباقتراح من محافظ البنك المركزي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعيّن السيدة لمياء جعيدان مزيغ بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، بصفتها أستاذة جامعية مختصة في المجال المالي والاقتصادي، لمدة ثلاث سنوات عوضا عن السيدة ليلى البغدادي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟