Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 327 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 70 لسنة 2022 المؤرخ في 7 فيفري 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان ـ معتمديتي الناظور وصواف) وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 416.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 327 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 70 لسنة 2022 المؤرخ في 7 فيفري 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان ـ معتمديتي الناظور وصواف) وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 416.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 70 لسنة 2022 المؤرخ في 7 فيفري 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان ـ معتمديتي الناظور وصواف).
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بقطعة الأرض عدد 416 الواردة بالعدد الرتبي 70 بجدول الأمر عدد 70 لسنة 2022 المؤرخ في 7 فيفري 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان ـ معتمديتي الناظور وصواف) كما هو مبين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال
الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1. 416
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال 13667 زغوان مسجل 5هك
66آر23ص 2هك
39آر2ص علي بن الأزهر بن علي بن بلقاسم
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟