قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى باللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1733 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه، الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الأستاذ زياد العوني : عن وزارة الدفاع الوطني،
- الدكتورة كلثوم الدريدي : ممثلة عن وزارة الداخلية،
- الدكتورة أميرة الناشي حرم المكور : ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- الدكتورة منى خراز : ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- الأستاذة لمياء بن جمعة : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذة أميرة الشريف : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذ سليم الشرفي : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذة مريم قلال سلامي : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذة المبرزة منية دعلول الجديدي : طبيب بيطري بيولوجي استشفائي جامعي،
- الدكتورة عبير زين العابدين : بيولوجي العمومية،
- الدكتورة جهان هلال : طبيب بيطري بيولوجي يمارس داخل هيكل بيطري عمومي،
- الأستاذ محمد سليم العسلي : بيولوجي يمارس بالقطاع الخاص،
- الدكتورة ألفة منيف : بيولوجي يمارس بالقطاع الخاص.
يسمّى باللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1733 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه، الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الأستاذ زياد العوني : عن وزارة الدفاع الوطني،
- الدكتورة كلثوم الدريدي : ممثلة عن وزارة الداخلية،
- الدكتورة أميرة الناشي حرم المكور : ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- الدكتورة منى خراز : ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- الأستاذة لمياء بن جمعة : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذة أميرة الشريف : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذ سليم الشرفي : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذة مريم قلال سلامي : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذة المبرزة منية دعلول الجديدي : طبيب بيطري بيولوجي استشفائي جامعي،
- الدكتورة عبير زين العابدين : بيولوجي العمومية،
- الدكتورة جهان هلال : طبيب بيطري بيولوجي يمارس داخل هيكل بيطري عمومي،
- الأستاذ محمد سليم العسلي : بيولوجي يمارس بالقطاع الخاص،
- الدكتورة ألفة منيف : بيولوجي يمارس بالقطاع الخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون