Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى باللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1733 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه، الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الأستاذ زياد العوني : عن وزارة الدفاع الوطني،
- الدكتورة كلثوم الدريدي : ممثلة عن وزارة الداخلية،
- الدكتورة أميرة الناشي حرم المكور : ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- الدكتورة منى خراز : ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- الأستاذة لمياء بن جمعة : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذة أميرة الشريف : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذ سليم الشرفي : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذة مريم قلال سلامي : بيولوجي استشفائي جامعي،
- الأستاذة المبرزة منية دعلول الجديدي : طبيب بيطري بيولوجي استشفائي جامعي،
- الدكتورة عبير زين العابدين : بيولوجي العمومية،
- الدكتورة جهان هلال : طبيب بيطري بيولوجي يمارس داخل هيكل بيطري عمومي،
- الأستاذ محمد سليم العسلي : بيولوجي يمارس بالقطاع الخاص،
- الدكتورة ألفة منيف : بيولوجي يمارس بالقطاع الخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟