قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى السيد كريم مقدولي عضوا ممثلا عن ولاية سليانة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد محمد نوفل بن إبراهيم.
يسمّى السيد كريم مقدولي عضوا ممثلا عن ولاية سليانة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد محمد نوفل بن إبراهيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون