Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد محسن العكرمي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة ابتداء من 23 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟