قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 21 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد محسن العكرمي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة ابتداء من 23 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيد محسن العكرمي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة ابتداء من 23 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون