Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة التونسية للاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة التونسية للاستثمار لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة:
- عايدة كريم حرم الباجي : ممثلة رئاسة الحكومة،
- محمد الهادي الوسلاتي : ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- محمد الفالح بثوري : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
- منيرة بن عمار : ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- منير البكاي : ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان،
- خالد السلامي : ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- نور الدين بن عياد : ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- جلال الهنشيري : ممثلا عن الجامعة التونسية للنزل،
- لطفي الدبابي : ممثلا عن المجلس البنكي والمالي،
- سلمى بن حميدة حرم الزواوي : ممثلة عن التونسية للمستثمرين في رأس المال،
- الراضي المؤدب : خبير،
- وليد بن صالح : خبير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟