أمر عدد 316 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المدرسة الوطنية للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 316 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
تنهى مهام السيد عبد القادر اللباوي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام المدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية.
تنهى مهام السيد عبد القادر اللباوي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مدير عام المدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون