Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى السيد لطفي غرسلي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد الحبيب الجليطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟