قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ماي 2024.
تعيّن الآنسة ريم الشريف ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيد محمد أمين الصامت وذلك ابتداء من 28 مارس 2024 وإلى غاية 21 نوفمبر 2026 تاريخ انتهاء مدّة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
تعيّن الآنسة ريم الشريف ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيد محمد أمين الصامت وذلك ابتداء من 28 مارس 2024 وإلى غاية 21 نوفمبر 2026 تاريخ انتهاء مدّة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون