قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 ماي 2024.
تسمّى السيدة رجاء دحمان عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
تسمّى السيدة رجاء دحمان عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون