أمر عدد 313 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 313 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
ينهى إلحاق السيد عدنان الأسود، القاضي من الرتبة الثالثة، لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة.
ينهى إلحاق السيد عدنان الأسود، القاضي من الرتبة الثالثة، لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون