Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
فاتن بن شهيدة الميكروبيولوجيا وعلم الحصانة
وعلم الأمراض العامة
المدرسة الوطنية للطب
البيطري بسيدي ثابت
3 فيفري 2023
أيمن مملوك
طارق محجوب الفيزياء والكيمياء البيولوجية والطبية 4 مارس 2023
سهام إسماعيل حمدي
إيمان بن سالم رعاية الحيوان وعلم الوراثة والاقتصاد الفلاحي 10 مارس 2023
ريم الأحمر محجوب الصيدلة و التسمم 17 مارس 2023
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟