أمر عدد 318 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 318 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
يسمى السيد علي الخليفي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، رئيسا لفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 13 من الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد علي الخليفي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، رئيسا لفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 13 من الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون