أمر عدد 312 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 312 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
ينهى إلحاق السيد يعقوب قوادر، القاضي من الرتبة الثالثة، لدى هيئة السوق المالية ابتداء من 1 مارس 2024.
ينهى إلحاق السيد يعقوب قوادر، القاضي من الرتبة الثالثة، لدى هيئة السوق المالية ابتداء من 1 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون