Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 331 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام مسرح الأوبرا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 331 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
تنهى مهام السيد محمد الهادي الجويني، متصرف عام للمصالح الثقافية، بصفة مدير عام مسرح الأوبرا ابتداء من 31 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟