قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 ماي 2024.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام:
- سامية غربية،
- عائشة محجوب،
- أحلام دخيلي،
- مهدي والي،
- حبيبة السّعيدي.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام:
- سامية غربية،
- عائشة محجوب،
- أحلام دخيلي،
- مهدي والي،
- حبيبة السّعيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون