أمر عدد 311 لسنة 2024 مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 311 لسنة 2024 مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الأول إلى السيد منجي الباوندي.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الأول إلى السيد منجي الباوندي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون