أمر عدد 324 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 إنهاء مهام مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-063
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 324 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024.
تنهى مهام السيد محمود الزواوي، أستاذ التعليم العالي، بصفة رئيس لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول مارس 2024.
تنهى مهام السيد محمود الزواوي، أستاذ التعليم العالي، بصفة رئيس لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون