قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسـكان مـؤرخ فـي 13 أفريل 2023 يتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية المهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسـكان مـؤرخ فـي 13 أفريل 2023 يتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية المهدية.
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلــى جميع النصـــوص التــي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العـــامة للتعمير كمـا تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 المؤرّخ في 13 جويلية 2015 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية المهدية المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 31 أوت 2022.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتـم تغـيـير صلوحية قطـع الأرض المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح جمليـا 05 هك 76 آر 48 ص والكائنة بمعتمدية الجم مـــن ولايـــة المهدية والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية المهدية والمثال الطبـوغرافي الملحقين بهـــذا القرار والمتكونة من :
- القطعة عدد 329 عدد 47170 المهدية مساحتها 04 هك 40 آر 48 ص،
- القطعة عدد 1 التابعة للرسم العقاري عدد 47171 المهدية مساحتها 25 آر 70 ص،
- القطعة عدد 2 التابعة للرسم العقاري عدد 47171 المهدية مساحتها 25 آر 68 ص،
- القطعة عدد 4 التابعة للرسم العقاري عدد 47171 المهدية مساحتها 46 آر 98 ص،
- القطعة عدد 5 التابعة للرسم العقاري عدد 47171 المهدية مساحتها 37 آر 64 ص،
لغرض إحـــداث مستشفى جهوي صنف "ب".
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصـل 2 ـ تخضع قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 13 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلــى جميع النصـــوص التــي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العـــامة للتعمير كمـا تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 المؤرّخ في 13 جويلية 2015 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية المهدية المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 31 أوت 2022.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتـم تغـيـير صلوحية قطـع الأرض المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح جمليـا 05 هك 76 آر 48 ص والكائنة بمعتمدية الجم مـــن ولايـــة المهدية والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية المهدية والمثال الطبـوغرافي الملحقين بهـــذا القرار والمتكونة من :
- القطعة عدد 329 عدد 47170 المهدية مساحتها 04 هك 40 آر 48 ص،
- القطعة عدد 1 التابعة للرسم العقاري عدد 47171 المهدية مساحتها 25 آر 70 ص،
- القطعة عدد 2 التابعة للرسم العقاري عدد 47171 المهدية مساحتها 25 آر 68 ص،
- القطعة عدد 4 التابعة للرسم العقاري عدد 47171 المهدية مساحتها 46 آر 98 ص،
- القطعة عدد 5 التابعة للرسم العقاري عدد 47171 المهدية مساحتها 37 آر 64 ص،
لغرض إحـــداث مستشفى جهوي صنف "ب".
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصـل 2 ـ تخضع قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 13 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون