قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023.
يسمى السيد محمد الناصر براهم عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 2 فيفري 2023.
يسمى السيد محمد الناصر براهم عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 2 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون