قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023.
تسمى السيدة فوزية بن ممو عضوة ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2022.
تسمى السيدة فوزية بن ممو عضوة ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون