قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2023 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2023.
يسمى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية ابتداء من 4 مارس 2023:
ـ سندرة بليش،
ـ سهى بوزيد،
ـ حكيمة سويسي،
ـ نورة قط،
ـ انعام الصحبي،
ـ منيرة المخينيني،
ـ أيمن عياد،
ـ ريم بن الميلي،
ـ إيناس رزيقي،
ـ وداد يحياوي،
ـ شيراز غربي،
ـ أحلام العريف،
ـ نادية بلومة.
يسمى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية ابتداء من 4 مارس 2023:
ـ سندرة بليش،
ـ سهى بوزيد،
ـ حكيمة سويسي،
ـ نورة قط،
ـ انعام الصحبي،
ـ منيرة المخينيني،
ـ أيمن عياد،
ـ ريم بن الميلي،
ـ إيناس رزيقي،
ـ وداد يحياوي،
ـ شيراز غربي،
ـ أحلام العريف،
ـ نادية بلومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون