قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023.
يسمى السيد حسين بوعزيز عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 7 فيفري 2023.
يسمى السيد حسين بوعزيز عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 7 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون