قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 27 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 27 مارس 2023.
تسمى السيدة ألفة الجمالي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيدة نائلة الشريف.
تسمى السيدة ألفة الجمالي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيدة نائلة الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون