Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 27 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 27 مارس 2023.
تسمى السيدة ألفة الجمالي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيدة نائلة الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟