قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 مارس 2023.
ينهى تكليف السيدة لمياء بجاوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة، ابتداء من 27 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة لمياء بجاوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة، ابتداء من 27 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون