قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية متصرف رئيس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمى السيد محمد سليمان، متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 8 فيفري 2023.
يسمى السيد محمد سليمان، متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 8 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون