قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيد عبد العزيز صوابي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة ابتداء من 13 مارس 2023.
ينهى تكليف السيد عبد العزيز صوابي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة ابتداء من 13 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون